الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات



جلالته يصدر أربعة مراسيم سامية

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم (19/2004) بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى المرسوم السلطاني رقم (53/96) بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86) وعلى المرسوم السلطاني رقم (70/2001) بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أوالشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (53/96) المشار إليه لمدة أقصاها عام 2010 م ولا يجوز تجديد هذه
التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه .
المادة الثانية : على أصحاب المكاتب العمانية المرخص لها حاليا استيفاء شرط التفرغ المنصوص عليه في القانون المشار إليه خلال مدة أقصاها عام 2010م .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في 20 من ذي الحجة سنة 1424 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م .
مرسوم سلطاني رقم (20/2004) بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية
للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) وعلى المرسوم السلطاني رقم (46/99) بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) ، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2002) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو ات :
المادة الأولى : اصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية لمدة خمس وعشرين سنة والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية لمدة خمس عشرة سنة وذلك بالصيغة
المرافقة لكل من الترخيصين .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 20 من ذي الحجة سنة 1424هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م .
مرسوم سلطاني رقم (21/2004) بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) وتعديلاته وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/98) وعلى المرسوم السلطاني رقم (20/2000) بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في قطر خلال الفترة من 21 وحتى 22 ديسمبر 2002 بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو ات :
المادة الأولى : يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار .
المادة الثانية : على وزير الاسكان والكهرباء والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه .

المادة الثالثة : يلغى المرسوم السلطاني رقم (20/2000) المشار إليه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
صدر في 20 من ذي الحجة سنة 1424هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م .
مرسوم سلطاني رقم (22/2004) بتعديل بعض أحكام نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2001) .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) وعلى المرسوم السلطاني رقم (41/2001) بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين (21) و (42) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي :
مادة (21) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بحضور مندوب عن الهيئة بناء على طلب كتابي موقع من ربع عدد أعضائها أو من الرئيس يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة على أن تكون من الأمور الاتية .
مادة (42) يكون لكل اتحاد رياضي جمعية عمومية تتكون من ممثل واحد يختاره مجلس إدارة كل ناد عضو في الاتحاد ومن ممثلين لا يتجاوز عددهم اثنى عشر فردا تختارهم الجهات الأخرى الأعضاء في الاتحاد .

المادة الثانية : تلغى المادة (39) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 20 من ذي الحجة سنة 1424هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م .

أعلى


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير


 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept