الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات




جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم (37/2004) بالتصديق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /96) . وعلى النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت يومي 21 و22 ديسمبر 2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو ات :
المادة الأولى : التصديق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه في صيغته المرافقة .
المادة الثانية : على الوزير المختص إيداع وثيقة التصديق لدى وزارة خارجية دولة المقر .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في 14 من صفر سنة 1425 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 2004م .
مرسوم سلطاني رقم (38/ 2004) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (7/82) بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /96).
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته . وعلى المرسوم السلطاني رقم (7 /82) بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديلاته . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو ات :
المادة الأولى : يضاف إلى المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم (7/82) المشار إليه فقرة (د) نصها الآتي : (د) : إنشاء وتشغيل المصافي ومشروعات انتاج مشتقات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير منتجاتها والمساهمة في الشركات العاملة في المجالات المذكورة .
المادة الثانية : يستبدل بنصي المادتين (5) و(6) من المرسوم السلطاني رقم (7/82) المشار إليه النصان الآتيان .
مادة (5) : مدة الشركة خمسون عاما ميلاديا ويجوز مدها او تجديدها بمرسوم سلطاني .
مادة (6) : للشركة أن تحصل من الحكومة على ما يلزمها من النفط الخام والغاز الطبيعي بالكميات الكافية لتحقيق أغراضها .
المادة الثالثة : يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا لمرسوم .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من صفر سنة 1425هـ الموافق 4 من إبريل سنة 2004م .
مرسوم سلطاني رقم (39/ 2004) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (24/99) بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الاضافية .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96). وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/90) وتعديلاته . وعلى المرسوم السلطاني رقم (24/99) بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الاضافية . وعلى المرسوم السلطاني رقم (25/99) بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والاطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الاضافية . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو ات :
المادة الأولى : يستبدل بنص البند (2) من المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم (24/99) المشار إليه . النص الأتي . (2) خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين أو غير مدربين على حمل السلاح واستعماله .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 14 من صفر سنة 1425هـ الموافق 4 من ابريل سنة 2004م .


أعلى


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير


 




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept