|
برقية شكر وعرفان لجلالته
مسقط ـ العُمانية : رفع المشاركون في المؤتمر
الدولي الثاني للمجموعة الخليجية لدراسة السكرى برقية شكر وعرفان إلى
المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ
حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة انتهاء المؤتمر الذي انعقد في مسقط خلال
الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري ، أشادوا فيها بدعم جلالة السلطان
المعظم وحكومة السلطنة والاهتمام الدائم بمختلف القضايا في المجالات
التخصصية الطبية .
أعلى
برقية شكر لجلالته من رئيس رومانيا
مسقط ـ العُمانية : تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة
ترايان باسيسكو رئيس جمهورية رومانيا ، رداً على برقية جلالته المهنئة
له بمناسبة العيد الوطني لبلاده ، أعرب من خلالها عن شكره الجزيل لجلالة
السلطان المعظم على تهنئة جلالته له وما تضمنته من تهان وتمنيات طيبة
متمنياً لجلالته الصحة والسعادة وللشعب العُماني الرفاهية والازدهار
.
أعلى
(الوطن) تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني
رقم 8/2007
ـ الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ أوأسس
أو نظم أو أدار تنظيما إرهابيا أو تولى زعامة أو قيادة فيه.
ـ السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات لكل من انضم
إلى تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي صورة مع علمه بأغراضه
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استعمل الإكراه
أو أية وسيلة أخرى لاجبار شخص على الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
ـ تختص محكمة أمن الدولة بالفصل في القضايا والنظر في التظلمات التي
ترفع إليها من أوامر الحبس
ـ السجن المطلق لكل من عرض عمدا لغرض إرهابي حياة الناس أو سلامتهم
للخطر وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
السجن المطلق أوالمؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من اختطف بأية
طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي أوالبري أو المائي ، بهدف ارتكاب
جريمة إرهابية
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من صنع أو نقل
أسلحة أو متفجرات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية .
تحكم المحكمة بطرد الأجنبي نهائيا من السلطنة إذا حكم عليه
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 832 الصادر
في الثالث من فبراير 2007 ، نص قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب
المرسوم السلطاني رقم 8 / 2007 الصادر في 22 من يناير الماضي .. (الوطن)
تنشر نص القانون نقلا عن الجريدة الرسمية .
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمصطلحات التالية
المعنى
المبين قرين كل منهما ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الإرهـــــاب : كل فعل من افعال العنف أو التهديد به يقع تنفيذا
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ولغرض إرهابي ، ويكون
الغرض إرهابيا إذا كان يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو
ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو أمنهم أو أعراضهم
أوحقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك
العامة أو الخاصة او الاستيلاء عليها أوتعريض أحد الموارد الوطنية
للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية للسلطنة أو وحدتها
السياسية أو سيادتها أو منع أوعرقلة سلطاتها العامة عن ممارسة أعمالها
أو تعطيل تطبيق أحكام النظام الأساسي للدولة أو القوانين أو اللوائح
.
الجريمة الإرهابية : كل فعل أو شروع أو اشتراك فيه يرتكب تنفيذا
لغرض إرهابي .
تنظيم إرهابي : كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو
عصابة أو ما شابهها ، أيا كانت تسميتها أو شكلها ، وأي فرع لها تنشأ
لغرض إرهابي .
الفصل الثاني
الجرائم الإرهابية وعقوبتها
المادة (2) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل من أنشأ أو أسس أو
نظم أو أدار تنظيما إرهابيا او تولى زعامة أو قيادة فيه بغرض إرتكاب
إحدى
الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن
خمس سنوات ، لكل من انضم إلى تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي
صورة مع علمه بأغراضه .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بحل هذا التنظيم ومصادرة الأموال
والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد
استعمل في ارتكاب الجريمة ، أو أعد لاستعماله فيها .
كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو
يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال
مورد مخصص للصرف منه على التنظيم المشار إليه .
المادة (3) : يعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات
كل
من :
أ- استعمل الإكراه أو أية وسيلة أخرى لاجبار شخص على الانضمام إلى
تنظيم إرهابي ، أو لمنعه من الإنفصال عنه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه أو أي شخص
آخر .
ب- أمد التنظيم الإرهابي بأية أموال أو أسلحة أو متفجرات أو غيرها
من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر، أو بمستندات أو
وثائق صحيحة أو مزورة ، أو بأية وسائل او أدوات أخرى أو معلومات أو
مشورة مما يعينه على تحقيق أغراضه ، مع علم الجاني بذلك .
جـ ـ قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء التنظيم الإرهابي سكنا أو مأوى
أو مكانا للاجتماع فيه أو نقل رسائلهم ، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى
، مع علمه بالغرض الذي يرمى إليه .
د ـ سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أي تنظيم إرهابي مقره خارج السلطنة
، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما لارتكاب جريمة إرهابية داخل
السلطنة أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين
أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر .
هـ ـ درب شخصا أو أكثر على إستعمال أو صنع أسلحة ، أو متفجرات أو وسائل
إتصال ، أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت بقصد الاستعانة
به لتنفيذ جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا كان الجاني من منتسبي القوات
المسلحة أو التشكيلات شبه العسكرية أو هيئات الأمن العام .
و- أخفى أو اتلف أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة
إرهابية أو تحصل منها مع علمه بذلك .
ز- تعاون أو التحق من العمانيين بتنظيم إرهابي أو بقوات أو بمليشيات
مسلحة مقرها خارج السلطنة ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة
لتحقيق أهدافها أو أغراضها ، حتى إن كانت أعمالها غير موجهة إلى السلطنة.
وتكون العقوبة السجن المطلق أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات
، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها .
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا كان الجاني من منتسبي القوات
المسلحة أو التشكيلات شبه العسكرية أو هيئات الأمن العام العمانية
.
المادة (4) : يعاقب بالسجن المطلق كل من عرض عمدا لغرض إرهابي حياة
الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه في مورد أو خزان مياه أوأي مكان آخر
جراثيم أو أية مواد من شأنها أن تسبب الموت أو الضرر بالصحة العامة
أو بالبيئة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
المادة (5) : يعاقب بالسجن المطلق كل من قبض على شخص في غير
الأحوال المسموح بها في القانون ، أو احتجزه كرهينة أو هدد
باستمرار حجزه وكان ذلك بهدف ارتكاب جريمة إرهابية ، أو
بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة ،أو بدول أخرى أو
منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول من أي منها علي
منفعة أومزية من أي نوع .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت الشخص المحتجز
أو غيره .
المادة (6) : يعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات
كل من :
أ- دخل أو حاول الدخول إلى مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
أو الهيئات أو المنظمات الدولية في السلطنة ، عنوة أو بمقاومة السلطات
المختصة ، لارتكاب جريمة إرهابية .
ب-حاول الاعتداء في إقليم السلطنة على ممثلي البعثات الدبلوماسية أو
القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية او من يعيشون في كنفهم وفقا
لأحكام القانون الدولي ، وكان ذلك بهدف ارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل مقترنا بظرف استعمال السلاح
أو المتفجرات أو وقع من أكثر من شخص .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
المادة (7) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بفعل مادي
ولغرض إرهابي على أحد مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو
الهيئات أو المنظمات الدولية أو المصالح الأجنبية وما في حكمها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها
السلطنة ، يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس
سنوات كل من :
أ- وجد في إقليم السلطنة بعد ارتكابه في الخارج إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المطلق أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات
إذا كان الفعل موجها للسلطنة أو مضرا بمصالحها .
ب-اتخذ من إقليم السلطنة موقعا للتحضير أو التخطيط لارتكاب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون بدولة أخرى .
المادة (9) : يعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات
كل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي أو
البري أو المائي ، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى إصابة أي شخص كان
داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف
السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة الوسيلة من سيطرته .
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص داخل
الوسيلة أو خارجها .
المادة (10) : يعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات
كل من أتلف أو عرض عمدا للخطر أو عطل وسيلة من وسائل
النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية
أو البرية أو المائية ، أو عرقل الخدمات فيها ، وكان ذلك بهدف
ارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى جرح أو
إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .
وتكون العقوبة الاعدام اذا أفضى الفعل إلى موت شخص داخل الوسيلة أو
المنشأة أو خارجها ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء
التي أتلفها
أوتسبب في إتلافها .
المادة (11) : يعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات
كل من :
صنع أو حضر أو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو نقل
أسلحة أو متفجرات أو الأجزاء أو المواد التي تستعمل في صنعها أو
تحضيرها أو تجهيزها ، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب
جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر
سنوات إذا كان الجاني قد حصل على أي من تلك الأسلحة أو
المتفجرات لارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المطلق اذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة
أو المتفجرات لارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة الاعدام اذا نفذ الجاني تهديده أو أفضى الفعل الى
موت شخص.
المادة (12) : يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل
عن خمس سنوات كل من
اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعاقب بالسجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات
كل من حرض على الاتفاق ، أو كان له شأن في إدارة حركة هذا
الإتفاق .
ويعفي من العقوبات المقررة كل من بادر من الشركاء بإبلاغ
السلطات المختصة بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في
التنفيذ .
ويجوز إعفاء الجاني إذا مكن السلطات المختصة قبل أو بعد البدء
في التحقيق من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة .
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من دعا آخر
للانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا لم تقبل دعوته .
المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم
بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ
زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه .
المادة (15) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من :
أ- حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا
كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون إذا قام بتوزيعها أو كانت معدة للتوزيع .
ب-حاز أو أحرزأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أوالعلانية استعملت
أوأعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر
في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (16) : يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل
من
مكن بأية وسيلة مقبوضا عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من
الهرب مع علمه بذلك .
المادة (17) : دون الاخلال بمسئوولية الفاعلين الأصليين أو الشركاء
، يحكم
بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه
ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة ، أو بغرامة إضافية
تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها ، وذلك مع عدم المساس
بحقوق الغير حسن النية ، إذا ثبت ارتكاب ممثلوه أو مديروه أو
وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون ، إذا وقعت باسم الشخص المعنوي أو لحسابه .
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات
تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أوجزئيا ، أو اختلطت
بممتلكات أخرى أكتسبت من مصادر مشروعة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تعتبر الجنايات
المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر
جرائم إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي , ويعاقب عليها
بالعقوبات التالية بدلا من العقوبات المقررة لها :
أ- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المطلق .
ب-السجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن لمدة لا
تقل عن خمس عشرة سنة .
ج- السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة
هي السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
د- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت هذه العقوبة هي السجن
مدة تقل عن عشر سنوات .
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص
.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون
، يجوز
الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
أ- المنع من السفر .
ب-حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة .
ج-تحديد الإقامة في مكان معين .
د- حظر التردد على أماكن ، أو محال معينة .
وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من
يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
المادة (20) : تختص محكمة أمن الدولة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون ، كما تختص بالنظر في التظلمات التي ترفع
إليها من أوامر الحبس الصادرة وفقا لأحكامه .
المادة (21) : للمدعي العام أو مساعده لقضايا أمن الدولة أن يأمر بالحصول
على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو
الأمانات أو الخزائن أو أية معاملة أخرى في المصارف أو غيرها
من المؤسسات المالية ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (22) : للمدعي العام إذا قامت دلائل كافية على جدية الاتهام
، في
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر مؤقتا بمنع
المتهم من التصرف في أمواله ، وإدارتها ، وغير ذلك من
الإجراءات التحفظية .
ويجوز أن يشمل الأمر ، أموال زوج المتهم ، وأولاده القصر ،
إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .
ويتبع في شأن إدارة الأموال المتحفظ عليها الإجراءات
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
المادة (23) : لمن صدر ضده قرار المدعي العام عملا بالمادة (22) من
هذا
القانون ، أن يتظلم منه أمام المحكمة ، فإذا رفضت تظلمه ، له
أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة شهر من تاريخ القرار
برفض تظلمه الأول .
ويكون التظلم بتقرير إلى المحكمة ، وعلى المحكمة أن تحدد
جلسة للنظر فيه يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المدعي
العام تقديم مذكرة برأيه في التظلم .
وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
من تاريخ التقدم به ، إما بإلغاء القرار الصادر من الادعاء العام أو
تعديله أو برفض التظلم .
المادة (24) : استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية يكون الأمر
الصادر من الادعاء العام بحبس المتهم احتياطيا في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون لمدة أربعة عشر يوما يجوز
تمديدها لمدد أخرى مماثلة بما لا تتجاوز ستة أشهر ، إذا اقتضت
مصلحة التحقيق ذلك ، ويجوزالتمديد بعد ذلك لمدد مماثلة بأمر
من المحكمة .
المادة (25): استثناء من نصي المادتين (16) و (328) من قانون الإجراءات
الجزائية ، لا تنقضي الدعوة الجزائية ، ولا تسقط العقوبة
المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون .
المادة (26) : تحكم المحكمة بطرد الأجنبي نهائيا من السلطنة إذا حكم
عليه
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (27) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، تطبق الأحكام المنصوص
عليها في قانون محكمة أمن الدولة وقانون الجزاء العماني
وقانون الإجراءات الجزائية .
نص المرسوم السلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان :
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم36/90 وعلى
بالمرسوم السلطاني رقم 55/99 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة
الإرهاب وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99
وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2002 بالتصديق على معاهدة المؤتمر الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في شأن مجلس الأمن الوطني وعلى
قانون محكمة امن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2003 وعلى
المرسوم السلطاني رقم 105/2005 بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق.
المادة الثانية: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد
اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرافق.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في :3 من محرم سنة 1428هـ
الموافق: 22 من يناير سنة 2007م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
أعلى
رأي الوطن
تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني
احتفال السلطنة بيوم للصناعة يعكس توجها يتزايد يوما بعد يوم لتعزيز
دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ، كرافد هام يمكنه استقطاب
الاستثمارات الاجنبية والمحلية في صناعات جديدة تغطي احتياجات السوق
المحلي ، وتسمح بتصدير الفائض إلى الاسواق الخارجية ، مع توطين التقنيات
المتقدمة المستخدمة في هذه الصناعات وتوسيع قاعدة القادرين على استيعابها
والتعامل معها من المواطنين ، وتوفير المزيد من فرص العمل للسواعد
العمانية الشابة ، استفادة من مزايا نسبية يحققها موقع السلطنة الجغرافي
كوسيط بين الشرق والغرب ، وبوابة عبور للتجارة العالمية ، مع توفر
مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة كالغاز الطبيعي والنفط
والطاقة الكهربية .
ومنذ خطواتها الاولى مع بداية النهضة المباركة ، خطت الصناعة العمانية
خطوات واثقة إلى الامام ، مستفيدة من دعم حكومي متعدد الاشكال ، منه
سياسة ضريبية مرنة وتشريعات تحمي الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع
وغيره من القطاعات ، والحرص على منح أفضلية للمنتج العماني في جميع
المشتريات الحكومية ، واقامة مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأفضل المصانع من ناحية
جودة المنتج والمحافظة على البيئة من أي تلوث يمكن ان تحدثه المخلفات
الصناعية ، والالتزام بقواعد الامن والسلامة المهنية ، وتشغيل اكبر
عدد من المواطنين ، وغير ذلك من عناصر هذه المسابقة التي تمثل حافزا
كبيرا لمزيد من التجويد .
كما دخلت الصناعة العمانية عصر الصناعات الكبرى في صهر الالومنيوم
وتشكيله والبتروكيماويات ومجموعة من الصناعات التحويلية التي تقوم
عليها ، تلك التي تمثل اضافة كمية وكيفية في هذا المجال ، تعظم عائدات
هذا القطاع للاقتصاد الوطني ، وساعد وضع مواصفات عمانية للجودة على
ان تتمتع كثير من المنتجات الصناعية العمانية بافضلية في السوق المحلي
وبعض الاسواق الخارجية ، بما مكنها من المنافسة القوية امام نظيرتها
المنتجة في بلدان سبقتنا في ارتياد مجالات الصناعة المختلفة .
لقد اكتسبت العلاقات التجارية لبعض المنتجات العمانية سمعة ممتازة
في الاسواق لمطابقتها لمواصفات الجودة ، وأسعارها التنافسية التي حولت
المزيد من المستهلكين إليها ، ونشير في هذه الصدد إلى العلامات التجارية
لعدد من المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والادوية ، التي تحقق
معدلات عالية في المبيعات لانتاجها بمواصفات صارمة وبتقنيات حديثة
تضمن الجودة ، واستمرار الصناعات العمانية في الالتزام بهذا النهج
، يبشر بمستقبل تتمكن فيه من الوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات
عالية الجودة لكثير من الصناعات ، كما ان الدراسات والبحوث العلمية
التي تجريها الجهات المعنية ،تضمن التنسيق والتعاون بين الصناعات الاساسية
وتلك التحويلية التي تعتمد عليها ، بحيث تتكامل هذه الصناعات بما يعزز
من دورها كرافد هام للاقتصاد الوطني .
وهذه النهضة الصناعية التي تتواصل وتتنامى عاما بعد عام ، تحمل معها
العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية ، في توفير المزيد
من فرص العمل امام المواطنين ، واستقرار اسعار المنتجات الصناعية ،
وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمشترك على اقامة صناعات جديدة تتدعم معها
قاعدة الصناعة العمانية وتنطلق إلى آفاق تنافسية جديدة.
أعلى
الرياض لا تستبعد تعاوناً نووياً مع موسكو
الرياض ـ وكالات : بعد يومين من الزيارة التي
قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية وعرض خلالها مساعدة
في "المجال الذري" ، أكدت الرياض أمس أنها تجري محادثات
مع روسيا بشأن صفقات سلاح ممكنة، كما رحبت بالعرض الروسي من أجل التعاون
بين البلدين في المجال النووي. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير
سعود الفيصل في مؤتمر صحفي في الرياض : "ليس هناك أي عوائق للتعاون
بين البلدين في شتى المجالات بما يتعلق بالجانبين، التسليحي من جهة
والطاقة النووية من جهة أخرى".
أعلى
معايير جديدة لتشخيص أمراض القلب عند النساء
واشنطن ـ أ.ف.ب : أوصى باحثون أميركيون باعتماد
جملة من العوامل الجديدة لتحديد مخاطر إصابة النساء فوق سن الـ 45
بأمراض القلب والشرايين ستسهم في تحسين جهود الوقاية، كما جاء في دراسة
نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية ، وقال الباحثون في مقالة مرافقة
للدراسة إنه ينبغي توسيع المعايير المعتمدة لتشخيص وتحديد مخاطر إصابة
النساء بأمراض القلب لتشمل التاريخ العائلي وتحديد مستوى بروتين سي
ـ التفاعلي في الدم، والمرتبط بالإصابة بالتهابات الأوعية الدموية.
واستطلعت الدراسة التي نُشرت في عدد 14 فبراير الجاري لمجلة الجمعية
الطبية الأميركية 35 عامل خطورة لدى 24558 امرأة كن في صحة جيدة وفي
الخامسة والأربعين من العمر على الأقل لدى بدء الدراسة التي تابعتهن
على مدى عشر سنوات.
وقال معدو الدراسة ومن بينهم أطباء من مستشفى برايام لأمراض النساء
في بوسطن ماساتشوستس : إنه من خلال اتباع معايير جديدة للكشف عن مخاطر
الإصابة بأمراض القلب والشرايين تم تصنيف 40 إلى 50 % من النساء في
مستويات الخطورة الدنيا والمتوسطة والعليا ، وأطلق على النموذج المعتمد
اسم "نموذج رينولدز لتحديد درجة الخطورة" (رينولدز ريسك
سكور)، وهو يأخذ في الاعتبار عمر المرأة وضغط دمها، وإن كانت مدخنة
أم لا، ومستويات الكولسترول، وتاريخها العائلي بالنسبة للإصابة بانسداد
عضلة القلب قبل سن 60 سنة، ومدى حساسيتها لبروتين سي ـ التفاعلي. وقال
معدو الدراسة : إن تطبيق النموذج الجديد ستكون له انعكاسات مباشرة
على جهود الوقاية من أمراض القلب والشرايين.
وتشكل أمراض القلب السبب الأول للوفيات لدى النساء والرجال في الولايات
المتحدة، لكن نحو 20 في المائة من النساء اللاتي تعانين من مشكلات
في القلب ليست لديهن أعراض الخطورة المعتادة مثل ارتفاع ضغط الدم،
أو التدخين، والسكري وارتفاع الكولسترول كما قالت الدراسة. وبالمقابل،
فإن الكثير من النساء اللاتي لديهن عوامل الخطورة المعتادة، لا تعانين
من مشكلات في القلب.
وفي حين تطور فهم أمراض القلب والشرايين بصورة كبيرة خلال نصف قرن،
لم تتغير المعايير المعتمدة لتوقع مدى خطورة إصابة النساء بهذه الأمراض
عما كانت عليه قبل أربعين سنة.
وأكد الباحثون على ضرورة تعديل عوامل الخطورة المعتمدة وبسرعة بالنسبة
للنساء اعتمادا على نتائج الدراسة. وقال روجر بلومنتال من كلية طب
جون هوبكنز في بلتيمور، مريلاند، "هذه أفضل معطيات متوفرة لتشكل
دليلا نتبعه لتقييم الحالة الصحية للمريضات".
وأضاف "على الأطباء أن يعتمدوا عوامل الخطورة هذه عندما يوصون
باجراء الفحوصات او يتخذون قرارا يتعلق بتطور صحة المريضات ومدى فرص
إصابتهن بمرض في القلب او الشرايين".
أعلى
حكومة الوحدة الفلسطينية تنتظر لقاء عباس ـ هنية
رام الله المحتلة ـ من رشيد هلال:
غزة ـ من عبد القادر حماد ـ وكالات:
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تأجيل خطابه الذي كان من
المقرر أن يلقيه اليوم على الشعب الفلسطيني للحديث عن تفاصيل الترتيبات
الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وفضل عباس تأجيله
لما بعد مباحثاته 
مع هنية .. الأمر نفسه رجحه قيادي كبير بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
، مشيراً إلى بعض النقاط العالقة التي ستبحث في اللقاء. وقال النائب
د. يحيى موسى في تصريحات صحفية: إن استقالة رئيس الوزراء الآن ـ تمهيداً
لتشكيل حكومة الوحدة ـ سابق لآوانها.
وأوضح موسى أن نقاطاً عديدة ما زالت تحتاج للبحث قبل هذا الاستقالة،
منها .. كل قرارات ومراسيم الحكومة الحالية التي تم تعطيلها سابقاً،
بالإضافة لبحث موضوع وزارة الداخلية، حيث إن الرئيس لم يعط موقفاً
بشأن المرشح المستقل الذي طرحته حماس، وهو حمودة جروان. ونوه موسى
إلى نقطة أخرى، وهي أن اتفاق مكة ضَمن لحماس ترشيح ثلاثة وزراء مستقلين
ولفتح ترشيح اثنين، وقال: فتح تريد احتساب مرشح وزارة الخارجية د.
زياد عمرو على أنه رُشح من حماس، رغم أن الرئيس هو من رشحه. وأشار
إلى أن المرشح الفتحاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء لم يعرض بعد، مستبعداً
أن يكون النائب محمد دحلان، ومرجحاً أن يكون شخصية من الضفة الغربية
المحتلة.
على صعيد آخر قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية
صائب عريقات: إن اللقاء الثلاثي بين الرئيس محمود عباس ووزيرة الخارجية
الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت "بالغ
الأهمية" وسيبحث في "كيفية تنفيذ رؤية الرئيس جورج بوش بإقامة
دولتين".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عريقات قوله : " إن أهمية اللقاء
الثلاثي المزمع عقده الأسبوع القادم تكمن في نقلنا من الأقوال إلى
الأفعال ونقل الرؤية بإقامة دولتين من رؤية إلى مسار واقعي وهذا ما
نسعي الى تحقيقه".
وأكد عريقات أن مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد وولش سيصل إلى
المنطقة غداً الجمعة للقاء المسؤولين الإسرائيليين على أن يلتقي الرئيس
عباس السبت في رام الله للتحضير لجدول أعمال اللقاء الثلاثي.
وأضاف أن رايس ستلتقي الرئيس عباس الأحد المقبل في رام الله قبل اللقاء
الثلاثي الذي سيعقد الإثنين . وفيما يتعلق بالمواقف الدولية المعلنة
تجاه اتفاق مكة المكرمة، أعرب عريقات عن أمله في "أن تعطى الفرصة
لهذا الاتفاق ولحكومة تكون قادرة على أن يكون لديها سلطة تكرس مبدأ
السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون، يعني أن تنهي
الفلتان الأمني الحاصل في وطننا، لأن هذا مصلحة فلسطينية".
إلى ذلك غادر اولمرت إسرائيل متوجها الى تركيا في زيارة رسمية ، تتمحور
حول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي والبرنامج النووي الايراني.
وقالت المتحدثة باسم اولمرت، ميري ايسين : إن " إسرائيل وتركيا
تُقيمان علاقات استراتيجية مهمة على كافة الأصعدة. وتقوم تركيا بوصفها
جمهورية معتدلة تعد غالبية من المسلمين، بدور إيجابي جدا على المستوى
الاقليمي".
وأضافت "أن إسرائيل تأمل زيادة دور تركيا في مجال البحث عن حل
للنزاع مع الفلسطينيين، وكعامل توازن مع إيران الدولة المسلمة المتطرفة".
ومن المقرر ان يجري اولمرت خلال زيارته التي تستمر يومين، مباحثات
مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية التركي عبد الله غول.
أعلى
المالكي يطلق (فرض القانون) وتضارب الأنباء حول مغادرة الصدر لإيران
بغداد ـ وكالات : أعلن رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي أمس رسمياً إطلاق الخطة الأمنية في بغداد (فرض القانون
) والتي تهدف إلى إحلال الأمن في العاصمة العراقية.
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال لقاء مع عدد من مسؤولي محافظة كربلاء
: اليوم (أمس) بدأت الخطة الأمنية في بغداد. وأكد المالكي أن بعض الأصوات
قالت : إنها تستهدف الشيعة وأخرى قالت : إنها تستهدف السنة بهدف الإثارة
والتشويش على مخططات الحكومة وأنا أقول: إنها تستهدف السنة والشيعة
من الخارجين عن القانون. وأضاف إذا التزموا بالقانون فإن الخطة الأمنية
هي حماية لهم دون تفريق بين أحد ولا ملاذ أمن للخارجين عن القانون
وسنلاحق كل الذين يعتدون على كرامة الإنسان.
جاء ذلك في وقت تضاربت فيه الأنباء حول سفر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
إلى إيران ، فقد أعلن مسؤول أميركي أن الصدر غادر العراق إلى إيران
غير أن مسوؤلين من الكتلة الصدرية نفوا هذه المعلومات.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات القوات الاميركية الميجور جنرال ويليام
كولدويل في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس رداً على سؤال حول هذه التقارير
"نعم ان معلوماتنا تشير الى أنه غادر العراق ويبدو أنه في إيران".
ورفض كولدويل الكشف عن أسباب مغادرة الصدر للعراق وقال " إننا
نتابع مقتدى الصدر بدقة ولكنني لا يمكنني أن اتحدث عن أسباب مغادرته"
ونفى مسؤولون من التيار الصدري هذه المعلومات واعتبروا أن الربط بين
مغادرته وبدء تطبيق الخطط الأمنية العراقية والاميركية الجديدة أمر
"مضحك". وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي نصار
الربيعي: إن "هذا كلام مضحك فهل لم يتمكن أكثر من 130 ألف جندي
أميركي متواجدين بالفعل في العراق مقاومة
السيد مقتدى الصدر وسوف تستطيع القوات الأميركية الآن مع وصول 20 ألف
جندي إضافي مقاومته". وقال: إن "مقتدى الصدر موجود في العراق
ويمارس عمله بشكل طبيعي" ولكنه رفض الإفصاح عن المكان الذي يتواجد
به على وجه التحديد.
أكد باسم الاعذاري عضو مكتب الصدر في النجف لوكالة الصحافة الفرنسية
أن "
سماحة السيد مازال موجودا في النجف ولم يغادر الى اي مكان اخر وهذه
الاخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها اصلا". واضاف "لو كان
هناك نية لسفر السيد الى اي مكان فسيتم الاعلان عنه كما حصل في سفراته
السابقة".
وتابع "ندين كل وسائل الاعلام التي تحاول ترويج منثل هذه الاخبار
للنيل من سماحته".
وفي طهران، نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن مسؤول لم تذكر
اسمه، أن الصدر لم يدخل إلى إيران.
أعلى
بوش يستبعد تكرار سيناريو كوريا مع إيران
الرئيس الأميركي غير متأكد من دور قادة طهران في تسريب قنابل فتاكة للعراق
واشنطن ـ وكالات : رغم إشادة الرئيس الأميركي
جورج بالاتفاق الذي تم إبرامه مع كوريا الشمالية في بكين ووصفه له
بالتاريخي والخطوة الأولى الجيدة ، إلا أن بوش لن يكرر تلك الخطوة
مع إيران بعد رفضه اجراء أي ة
محادثات مباشرة مع إيران في الوقت الحالي لأنه لا يراها مجدية .. وعلى
الصعيد العراقي ، أكد بوش عدم تأكده مما إذا كان كبار القادة الإيرانيين
قد لعبوا دوراً في تسريب قنابل جديدة فتاكة إلى العراق استخدمت في
قتل جنود أميركيين ، ومع إقراره بحدوث "تطهير عرقي" في بغداد
فقد أكد أن تنفيذ استراتيجيته الجديدة سيستغرق وقتاً ، على صعيد آخر
جدد الرئيس الأميركي دعوته إلى تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمعاقبة
مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال بوش في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: إنه يعتقد أن الولايات المتحدة
وحلفاءها يحققون تقدماً نحو حل خلافاتهم مع إيران بخصوص برنامجها النووي
سلمياً لكن المحادثات المباشرة مع طهران من غير المرجح أن تنجح. وأوضح
: "لو كنت اعتقد أنه بإمكاننا تحقيق النجاح، لأجريت المحادثات،
ولكنني لا اعتقد أنه بإمكاننا تحقيق النجاح في الوقت الحاضر".
وأضاف "أريد أن أضمن أن يبقى العالم بأكمله مشاركاً في المسألة
الإيرانية لأنني اعتقد أن هذه طريقة أكثر فعالية لإقناع الإيرانيين
بالتخلي عن تطلعاتهم بامتلاك أسلحة نووية". وقال : "الناس
سيقولون (اجتمعوا واجلسوا) .. وردي هو (إذا كان ذلك يأتي بنتائج)
من جهة أخرى رحب الرئيس الأميركي باتفاق بكين مع كوريا الشمالية ،
إلا أنه أكد أن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتحويل الاتفاق
إلى واقع. وأضاف بوش "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به
لتحويل هذه الالتزامات إلى واقع". وأضاف "ولكنني اعتقد أن
هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى الاتفاق الذي
تم التوصل إليه في العاصمة الصينية هذا الأسبوع.
وعلى الصعيد العراقي ، قال الرئيس بوش: إنه لم يتضح بعد ما إذا كان
كبار القادة الإيرانيين قد لعبوا دوراً في تسريب قنابل جديدة فتاكة
إلى العراق استخدمت في قتل جنود أميركيين في البلد المضطرب. وأضاف
: "استطيع القول بكل تأكيد بأن قوات القدس، وهي جزء من الحكومة
الإيرانية، وفرت هذه العبوات الناسفة المتطورة التي تلحق الضرر بقواتنا".
وأضاف "لا أعلم ما إذا كانت قوات القدس قد تسلمت أوامر من أعلى
المستويات في الحكومة" الإيرانية، "ولكن ما أقوله هو أن
الأسوأ من ذلك هو أن يكونوا قد اصدروا الأوامر فحدث ذلك، أو أنهم لم
يصدروا الأوامر ومع ذلك فقد حدث ذلك".
وعلى نفس الصعيد قال : إنه يجري حالياً تنفيذ الخطة الجديدة التي تقودها
الولايات المتحدة لتأمين بغداد، إلا أنه حذر من أن تنفيذها "سيستغرق
وقتاً" وأن من يسعون إلى عرقلة الخطة سينفذون أعمال عنف. وقال
: "لقد بدأت الخطة تأخذ شكلاً" إلا أنه حذر من أن "عملية
تأمين بغداد ستستغرق وقتاً، وستقع أعمال عنف".
وأكد بوش أن قوات الأمن العراقية تكافح حملة "تطهير عرقي"
في بعض أنحاء بغداد. وقال: في رد على سؤال حول ما يعنيه تحقيق النصر
في العراق "السؤال الرئيسي هو: هل يمكننا مساعدة هذه الحكومة
على امتلاك قوات الأمن الضرورية لضمان وقف التطهير العرقي الذي يحدث
في بعض الأحياء؟"
إلى ذلك جدد بوش دعوته لتشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمعاقبة مرتكبي
جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.وقال بوش
في مؤتمر صحافي :" إن الولايات المتحدة تنضم إلى الشعب اللبناني
في المطالبة بالكشف عن الحقيقة وراء مقتل رئيس الوزراء الحريري وتدعو
إلى تشكيل محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة من قتل رفيق الحريري وغيره ممن
دافعوا عن سيادة واستقلال لبنان".
أعلى
الذكرى الثانية لـ(الحريري)
:سعد يرى في المحكمة الدولية .. المعبر الوحيد
بيروت ـ وكالات: اجتاحت ظهر أمس حشود ضخمة قدرتها
مصادر إعلامية بمئات الآلاف ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت والطرق
المؤدية إليها
في الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، أطلق النائب سعد الحريري
مبادرة سياسية في كلمته دعا فيها المعارضة إلى الحوار والوحدة الوطنية
شرط إقرار المحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة والده والمسؤولين عن الجرائم
الأخرى التي أعقبت اغتياله.وقال الحريري :"نحن جاهزون لكل قرار
شجاع من أجل لبنان ومن أجل الحل في لبنان لكن المحكمة الدولية هي المعبر
الوحيد لأي حل فليتفضلوا إلى القرار الشجاع لتصبح الأفعال ترجمة للأقوال".
أعلى
|